تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ترجمه و شرح باب حادى عشر ( فارسى ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الأوّل ، هل الوجوب عقليّ أو سمعيّ ؟ فقال الشيخ الطوسي رحمه اللّه بالأوّل ، و السيّد المرتضى رحمه اللّه بالثّاني ، و اختاره المصنّف . و احتجّ الشيخ بانّهما لطفان في فعل الواجب و ترك القبيح ، فيجبان عقلا . قيل عليه انّ الوجوب العقليّ غير مختصّ بأحد فحينئذ يجب عليه تعالى ، و هو باطل ، لأنّه إن فعلهما لزم أن يرتفع كلّ قبيح ، و يقع كلّ واجب . إذ الأمر هو الحمل على الشّيء ، و النّهي هو المنع منه ، لكنّ الواقع خلافه . و إن لم يفعلهما لزم إخلاله بالواجب ، لكنّه حكيم . و في هذا الإيراد نظر . و أمّا الدّليل السّمعية على وجوبهما فكثيرة . المقام الثاني ، هما واجبان على الأعيان أو الكفاية ؟ فقال الشيخ بالأوّل ، و السيّد
شرح
1 . آيا وجوب امر به معروف و نهى از منكر به دليل عقلى ثابت است يا به دليل نقلى ؟ شيخ طوسى رحمه اللّه دليل آن را عقلى مىداند و سيد مرتضى رحمه اللّه نقلى ، و همين را مؤلف برگزيده است . شيخ طوسى رحمه اللّه گفته است كه امر به معروف و نهى از منكر لطف در فعل واجب و ترك قبيح است ، پس عقلا واجب‌اند . بر اين گفته ، اشكال شده است كه : وجوب عقلى اختصاص به كسى ندارد ، پس بايد بر خداى متعال نيز واجب باشد ، و اين نادرست است ، زيرا اگر خداوند امر به معروف و نهى از منكر بجا آورده باشد ، بايد هيچ قبيحى روى ندهد ، وهرواجبى تحقق يابد - زيرا امر واداشتن بر كار و نهى بازداشتن از آن است - لكن واقع چيزى ديگر است . و اگر آن را بجا نياورده باشد ، اخلال به واجب لازم مىآيد . لكن خداوند حكيم است ، [ و هرگز ترك واجب نمىكند . ] به نظر ما اين اشكال محلّ تأمّل است . و امّا دليل نقلى بر وجوب آن فراوان است . 2 . آيا امر به معروف و نهى از منكر دو واجب عينى هستند يا كفايى ؟ شيخ گفته