تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ترجمه و شرح باب حادى عشر ( فارسى ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
[ 3 . وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ] قال : و الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر به شرط أن يعلم الآمر ، و النّاهي كون المعروف معروفا و المنكر منكرا ، و أن يكون ممّا سيقعان ، فإنّ الأمر بالماضي و النّهي عنه عبث ، و تجويز التّأثير و الأمن من الضّرر . أقول : الأمر طلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء ، و النّهي طلب التّرك على جهة الاستعلاء أيضا . و المعروف كلّ فعل حسن اختصّ به وصف زائد على حسنه . و المنكر هو القبيح . إذا تقرّر هذا فهنا بحثان : الأوّل ، اتّفق العلماء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب و النّهي عن المنكر ، و اختلفوا من بعد ذلك في مقامين :
شرح

[ 3 . وجوب امر به معروف و نهى از منكر ]

متن : و [ وجوب ] امر به معروف و نهى از منكر ، به شرط آنكه امركننده و نهى كننده معروف بودن معروف ، و منكر بودن منكر را بداند ، و از چيزهايى باشد كه در آينده روى مىدهد - چراكه امر و نهى در مورد چيزى كه زمانش سپرى شده ، بيهوده است - و احتمال تأثير در آن برود ، و از ضرر ايمن باشد . شرح : امر ، طلب‌كردن كارى از ديگرى بر وجه استعلاء [ و از موضع بالا ] است و نهى ، طلب كردن ترك كارى بر وجه استعلاء [ و از موضع بالا ] است . معروف‌هركار نيكويى است كه به وصفى زايد بر حسنش اختصاص يافته است . و منكر كار قبيح است . باتوجه به اين مقدمات ، دو بحث مطرح مىشود : نخست : علما اتفاق‌نظر دارند بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر . و پس از آن در دو مقام اختلاف كرده‌اند :