قال بعض الشارحين : التعليل بقوله إنما مس الثياب لا يخلو من غموض ، لأن مس الميت بعد الغسل لا يوجب الغسل ، والتعليل بمس الثياب يقتضي أنه لو مس بدن الميت وجب الغسل وهو خلاف المعروف ، واحتمال كون المدخل في القبر غير مغسل في غاية البعد - انتهى .
والذي يخطر بالبال أن المستفاد من هذا التعليل استحباب الغسل لماس الميت بعد تغسيله ، ويؤيد هذا
موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال : يغتسل الذي غسل الميت ، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل
وكلمة فعليه وإن كانت ظاهرة في الوجوب لكن معارضة الإجماع توجب صرفها إلى الندب كما في كثير من نظائرها .
وفي حديث المحرم ولا تمسوه طيبا ( 1 ) بضم فوقية وكسر ميم .
( معس ) المعس : الدلك ، يقال معسه كمنعه دلكه دلكا شديدا .
ومعسه : طعنه .
( مكس )
في الحديث لا تماكس في أربعة أشياء ( 2 ) المماكسة في البيع انتقاص الثمن واستحطاطه ، يقال ماكسه يماكسه مكاسا ومماكسة ، ومكس في البيع من باب ضرب مكسا .
والماكس : العشار ، ومنه
الخبر لا يدخل صاحب مكس الجنة
( ملس ) الملاسة : ضد الخشونة .
وشئ أملس : لا خشونة فيه .
وملس الشيء من باب تعب وقرب : إذا لم يكن له شيء يستمسك .
وفي حديث الأحذية لا تتخذوا الملس فإنه حذاء فرعون ( 3 ) .
لعل
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 367 .
( 2 ) من لا يحضر ج 3 ص 122 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 463 .