بإذنه [ 5 ] ولو إلى أهلها ولو لعيادة والدها أو في عزائه [ 6 ] ، بل ليس لها أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر إلا بإذن زوجها [ 7 ] ، بل « أيما امرأة قالت لزوجها : ما رأيت منك خيرا قط أو من
شرح
الحج والصوم فلا وجه للإعادة .
[ 5 ] لما في معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « جاءت امرأة إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فقالت : يا رسول اللَّه ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال لها : أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 79 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 ..
[ 6 ] لما في معتبرة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : « إن رجلا من الأنصار على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم ، قال : وإن أباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله تستأذنه أن تعوده ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : لا ، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه ؟
فقال : لا ، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فدفن الرجل فبعث إليها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقال : إن اللَّه قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 91 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 ..
[ 7 ] لما في صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الوقوف ج : 13 .، وغيره من الروايات المعتبرة .