ويكره تزويج جملة أُخرى : منها : القابلة وابنتها للمولود [ 35 ] ، ومنها :
تزويج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه [ 36 ] .
ومنها : أن يتزوج أخت أخيه [ 37 ] .
ومنها : المتولدة من الزنا [ 38 ] .
شرح
[ 35 ] لخبر جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السّلام : « في القابلة أيحل للمولود ان ينكحها ؟ فقال عليه السّلام : لا ولا ابنتها هي بعض أُمهاته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 و 6 .، وفي خبر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي قال : « قلت للرضا عليه السّلام يتزوج الرجل المرأة التي قبّلته ؟
فقال سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 و 6 ..
[ 36 ] لخبر زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 42 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
[ 37 ] لخبر ابن عمار قال : « سألته عن الرجل يتزوج أخت أخيه ؟ قال : ما أحب له ذلك » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 ما يحرم بالنسب الحديث : 4 و 3 و 1 .، ولا بد وأن يحمل على ما في المتن بقرينة غيره مثل خبر يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي أن أتزوج ابنته ؟ قال عليه السّلام : لا بأس » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 5 ما يحرم بالنسب الحديث : 4 و 3 و 1 .، وقريب منه غيره .
[ 38 ] لشمول قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « المرأة الحسناء في المنبت السوء » ( 6 )( 6 ) تقدم في صفحة : 15 .لها ، وفي صحيح زرارة قال : « سمعت أبا جعفر يقول : لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه عجزت عنه السفينة وقد