المعلق عليه إذا كان مشروطا ما اعتبر فيه في النذر المشروط [ 6 ] ، وأما ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كاليمين يعتبر فيه أن لا يكون مرجوحا دينا أو دنيا .
( مسألة 1 ) : لا يعتبر فيه الرجحان فضلا عن كونه طاعة [ 7 ] كما اعتبر ذلك في النذر فلو عاهد على فعل مباح لزم كاليمين [ 8 ] ، نعم لو عاهد على فعل كان تركه أرجح أو على ترك أمر كان فعله أولى ولو من جهة الدنيا لم ينعقد [ 9 ] ،
شرح
[ 6 ] قد تقدم ما يتعلق بالنذر في مسألة 4 منه فراجع وقد أرسلوا التساوي بينهما من هذه الجهة إرسال المسلمات الفقهية بحيث يظهر منهم الإجماع عليه .
[ 7 ] للإطلاقات الدالة على لزوم الوفاء به كتابا وسنة من غير تقييد بما إذا كان متعلقه راجحا فضلا عن كونه طاعة ، وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قال : « العهود » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب النذر والعهد .، وفي صحيح ابن جعفر عن أخيه عليهما السّلام قال : « سألته عن رجل عاهد اللَّه في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال عليه السّلام : يعتق رقبة ، أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب النذر والعهد .، ولا ريب في أن غير المعصية يشمل مطلق المباح ولو لم تكن فيه جهة رجحان مطلقا .
[ 8 ] لما مر آنفا من إطلاق الآية والحديث .
[ 9 ] للإجماع ، وسيرة المتشرعة إن لم تكن عقلائية عند كل من يعهد على شيء لأنهم لا يعهدون على فعل المرجوح أو ترك الراجح .
نعم ، يختلف الراجح والمرجوح باختلاف الملل والأديان ولا يضر ذلك بالمرتكزات .