تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الهبة [ 97 ] . ( مسألة 41 ) : إذا تبين فساد الهبة بعد القبض وتلف العين الموهوبة فإن كانت مجانية فلا ضمان وإن كانت معوضة يضمن [ 98 ] . ( مسألة 42 ) : إذا اختلفا في أنه كان هبة أو رشوة قدم قول مدعي الهبة [ 99 ] ، ولو أعطاه شيئا ولم يعلم أنه أراد الصلح أو الهبة لم يجر عليه الأحكام الخاصة لكل منهما [ 100 ] . ( مسألة 43 ) : لو علم أنه قصد التمليك من غير أن يقصد عنوانا معينا من صلح أو هبة أو غيرهما فالظاهر جريان أحكام الهبة عليه [ 101 ] .
شرح
[ 97 ] لعدم تحقق القبض الشرعي فلا وجه للصحة ، وتصح بإجازة المالك كما تقدم . [ 98 ] أما في الصورة الأولى فللأصل وقاعدة « ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » ، وأما في الصورة الثانية فلقاعدة الإقدام وما « يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » . ثمَّ إن الضمان بأقل الأمرين من القيمة والعوض معلوم وضمان الزائد عليه يحتاج إلى دليل وهو مفقود والأحوط التراضي بالنسبة إلى الزائد . [ 99 ] لأصالة الصحة الجارية في فعل المسلم . [ 100 ] للأصل ما لم تكن قرينة على الخلاف . نعم ، يستفاد الإذن في التصرف في الجملة . [ 101 ] لأن كونه من العطية معلوم وانها بمنزلة الهبة . هذا بعض الكلام في الهبة . والحمد للَّه رب العالمين