الهبة [ 97 ] .
( مسألة 41 ) : إذا تبين فساد الهبة بعد القبض وتلف العين الموهوبة فإن كانت مجانية فلا ضمان وإن كانت معوضة يضمن [ 98 ] .
( مسألة 42 ) : إذا اختلفا في أنه كان هبة أو رشوة قدم قول مدعي الهبة [ 99 ] ، ولو أعطاه شيئا ولم يعلم أنه أراد الصلح أو الهبة لم يجر عليه الأحكام الخاصة لكل منهما [ 100 ] .
( مسألة 43 ) : لو علم أنه قصد التمليك من غير أن يقصد عنوانا معينا من صلح أو هبة أو غيرهما فالظاهر جريان أحكام الهبة عليه [ 101 ] .
شرح
[ 97 ] لعدم تحقق القبض الشرعي فلا وجه للصحة ، وتصح بإجازة المالك كما تقدم .
[ 98 ] أما في الصورة الأولى فللأصل وقاعدة « ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » ، وأما في الصورة الثانية فلقاعدة الإقدام وما « يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » .
ثمَّ إن الضمان بأقل الأمرين من القيمة والعوض معلوم وضمان الزائد عليه يحتاج إلى دليل وهو مفقود والأحوط التراضي بالنسبة إلى الزائد .
[ 99 ] لأصالة الصحة الجارية في فعل المسلم .
[ 100 ] للأصل ما لم تكن قرينة على الخلاف . نعم ، يستفاد الإذن في التصرف في الجملة .
[ 101 ] لأن كونه من العطية معلوم وانها بمنزلة الهبة .
هذا بعض الكلام في الهبة .
والحمد للَّه رب العالمين