تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
وهبتك أو ملكتك أو هذا لك ونحو ذلك وفي القبول كل ما دل على الرضا [ 5 ] بالإيجاب ، ولا يعتبر فيه العربية [ 6 ] والأقوى وقوعها بالمعاطاة [ 7 ] بتسليم العين وتسلمها بعنوان التمليك والتملك [ 8 ] . ( مسألة 1 ) : يعتبر في كل من الواهب والموهوب له البلوغ والعقل والقصد والاختيار [ 9 ] وفي الواهب عدم الحجر عليه بسفه أو فلس [ 10 ] ، وتصح من المريض بمرض الموت وإن زاد على الثلث بناء على ما هو الأقوى من أن منجزات المريض تنفذ من الأصل كما تقدم في كتاب الحجر [ 11 ] . ( مسألة 2 ) : يعتبر في الواهب أن يكون مالكا [ 12 ] فلا يصح هبة مال
شرح
مفقود في المقام . [ 5 ] يجري فيه ما تقدم في سابقة من غير فرق . [ 6 ] لإطلاق الأدلة الشامل لغير العربية من غير ما يصلح للتقييد بها من نص أو إجماع معتبر . [ 7 ] لما تقدم في أول البيع من أنها موافقة للقاعدة ما لم يكن دليل على الخلاف وهو مفقود . [ 8 ] وليس هذا إلا المعاطاة في الهبة . [ 9 ] هذه كلها من الشرائط العامة لكل عقد بل لكل إنشاء عقدا كان أو إيقاعا ، وقد تعرضنا لأدلتها في كتاب البيع عند بيان شرائط المتعاقدين فراجع ، ويصح قبول الولي عن الموهوب له غير الكامل بدليل ولايته الشامل لمثل ذلك . [ 10 ] لأنها تصرف مالي وهما ممنوعان عن التصرفات المالية وتصح بإذن الغرماء أو إجازتهم كما تصح بإذن الولي في السفيه . [ 11 ] راجع ما قدمناه هناك . [ 12 ] لأصالة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه .