تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
فصل في كيفية قتال أهل الحرب ( مسألة 1 ) : لا بد من مراعاة المصلحة فيمن يبدأ بقتاله فقد تكون المصلحة في البدئة بقتال الأقرب وقد تكون بالعكس [ 1 ] ، ومع التزاحم يقدم الأهمّ ، ومع التساوي فالحكم هو التخيير [ 2 ] . ( مسألة 2 ) : كمية المجاهدين والمصالحة مع العدوّ موكولة إلى نظر الإمام عليه السّلام [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف فيه من أحد ، ويمكن دعوى إجماع العقلاء عليه ، وقد غزا النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله على الحارث بن أبي ضرار لما بلغه أنّه يجتمع له وكان بينهما عدوّ أقرب ( 1 )( 1 ) كان ذلك في غزوة بني المصطلق وإنّ الحارث بن أبي ضرار هو أبو جويرية التي هي زوجة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله .، وكذا على سفيان الهذلي . [ 2 ] لأنّ هذا هو حكم التزاحم في جميع موارد تحققه ، والحكم في جميع ذلك موكول إلى نظر وليّ الأمر . [ 3 ] للإجماع ، ولأنّه الوليّ في ذلك كله ، وكذا منصوبه الخاص لذلك ، وفي زمن الغيبة فالمتبع نظر الفقيه الجامع للشرائط المتقدمة . وأما قول الصادق عليه السّلام في رواية ابن أبي نصر : « خير الرفقاء أربعة ، وخير السرايا أربعمائة ، وخير العساكر أربعة آلاف ، ولن تغلب عشرة آلاف من قلة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 54 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 ..