تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
محاربتهم محدودة بحدّ خاص وعدد معيّن بل كل ما اقتضت المصلحة ذلك وجبت [ 6 ] . ولو بدأوا بالمحاربة تجب المدافعة معهم بالأولى [ 7 ] . ( مسألة 3 ) : لو اقتضت المصلحة مهادنتهم وجبت [ 8 ] . ( مسألة 4 ) : تجب أن تكون المصلحة والمهادنة بنظر ولي الأمر بجميع جهاتها وخصوصياتها [ 9 ] .
شرح
المواظبة ، والحث عليه حتى تكرّر ذلك منه صلَّى اللَّه عليه وآله وهو في النزع خصوصا في جيش أسامة بن زيد ( 1 )( 1 ) الكامل لابن الأثير ج 2 صفحة 318 - 334 ط - بيروت : 1965 .، وقد أرسل ذلك كله في الجواهر إرسال المسلَّمات . [ 6 ] لإطلاق الأدلة ، وعمومها الشامل للمرّة والمرّات مع وجود المصلحة واقتضاء نظر وليّ الأمر ذلك ، وما يظهر من الشرائع من أنّ أقلَّه في عام مرّة إنّما هو مع اقتضاء المصلحة ذلك لا فيما إذا اقتضت التكرر ولو في عام واحد مرّات . [ 7 ] لما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب مطلق المدافعة فضلا عن مثل المقام . [ 8 ] لأصالة الاحترام في النفوس والأعراض والأموال إلا إذا انحصر الطريق في المحاربة ، وقد صالح النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مع قريش بإجماع المسلمين واتفاق تواريخهم ( 2 )( 2 ) راجع الكامل لابن الأثير ج 1 صفحة : 200 .. [ 9 ] لقصور غيره عن القيام بهذا الأمر الذي له معرضية للخطر القريب على المسلمين سيّما مع غلبة الفتنة والمكر والخديعة على الناس فلا بد من قيام المعصوم عليه السّلام لذلك أو نائبه المنصوب من قبله الذي يترصد المعصوم عليه السّلام لأعماله وأقواله وجميع خصوصياته . وفي عصر الغيبة يتصدّى ذلك من جمع
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 111 | السيد عبد الأعلى السبزواري