تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
( مسألة 5 ) : لو أراد الكفار الاستيلاء على بلاد المسلمين - أو بعضها مع عدم تدخلهم في نفوس المسلمين وأعراضهم وأموالهم ، ودينهم ، بل إبقائهم على إقامة شعائر الإسلام والعمل بأحكامه وعدم تعرضهم لذلك بوجه من الوجوه يشكل وجوب جهادهم حينئذ [ 10 ] .
شرح
الشرائط التي قدّمنا الإشارة إليها فإنّه أيضا مؤيد من عالم الغيب لاقتضاء اتصافه بتلك الصفات ذلك . [ 10 ] لأنّ الشك في الوجوب يكفي في عدمه في مثل هذه المسألة التي فيها المعرضية لإيقاع النفس في التهلكة قال في الجواهر : « نعم ، قد يمنع من الوجوب بل قد يقال بالحرمة لو أراد الكفار ملك بعض بلاد الإسلام أو جميعها في هذه الأزمنة من حيث السلطة مع إبقاء المسلمين على إقامة شعائر الإسلام وعدم تعرضهم في أحكامهم بوجه من الوجوه ، ضرورة عدم جواز التغرير بالنفس من دون إذن شرعيّ بل الظاهر اندراجه في النواهي عن القتال في زمن الغيبة مع الكفار في غير ما استثني » .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 112 | السيد عبد الأعلى السبزواري