بل يبطل بتركه جهلا أيضا [ 2 ] . ولا يبطل بترك طواف النساء مطلقا [ 3 ] .
شرح
ومثله خبر عليّ بن أبي حمزة قال : « سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال عليه السّلام : إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب الطواف حديث : 2 .ويمكن أن يراد بالجهالة فعل مالا ينبغي صدوره عن العاقل المتوجه ، كما في قوله تعالى : * ( هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ ) * ( 2 )( 2 ) سورة يوسف : 89 .فتشمل العامد حينئذ بالمطابقة ، ولا نحتاج إلى الفحوى ثمَّ إن حكم كفارة ترك الطواف يأتي في المسائل الآتية .
[ 1 ] وفاقا للأكثر ، لقاعدة الاشتغال ، ولقاعدة انتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه ، وظاهر ما مر من الخبرين .
ونسب إلى النافع التردد فيه ومال إليه الأردبيلي ، والمحدّث البحراني ، للأصل ولما دل على أنّه لا شيء على الجاهل ، وتضعيفا للخبرين مع عدم عامل بهما .
وفيه : أنّه لا وجه للتمسك بالأصل مع الدليل ، وخبر ابن يقطين صحيح كما لا يخفى على من راجع الرجال والمراد بأنّه : « لا شيء على الجاهل » كما ورد في غيره ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 45 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .خصوص الإثم ، وقد عمل بهما الأكثر فكيف يكونان مما لا عامل بهما .
[ 2 ] لخروجه عن حقيقة الحج ، وكونه واجبا غير ركن على المشهور من غير خلاف بينهم قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح الحلبي : « عليه - أي : على المفرد - طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعى واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أقسام الحج حديث : 6 .ونحوه صحيح معاوية في القارن ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أقسام الحج حديث : 12 .، وفي صحيح