قبله ، إلَّا عند الضرورة والاضطرار [ 110 ] ، ويسقط عنه الرمي في اليوم الثالث عشر [ 111 ] ، ويلقي ما عنده من الحصاة في منى [ 112 ] ، والأفضل له البقاء في منى إلى النفر الثاني حتى يأتي بالرمي [ 113 ] .
وأما النفر الثاني : وهو في اليوم الثالث عشر فيصح ولو قبل الزوال [ 114 ] . بل يستحب أن يكون قبل الزوال خصوصا للإمام [ 115 ] .
شرح
أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا شيء عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب العود إلى منى حديث : 3 .، وفي صحيح الحلبي « أنه سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس ، فقال عليه السّلام : لا ، ولكن يخرج ثقله إن شاء ، ولا يخرج هو حتى تزول الشمس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب العود إلى منى حديث : 6 ..
وأما قول أبي جعفر عليه السّلام في خبر زرارة : « لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب العود إلى منى حديث : 11 .فمحمول على الضرورة .
[ 110 ] لقاعدتي نفي الحرج والضرر ، وما تقدم من قول أبي جعفر عليه السّلام .
[ 111 ] لأنه بعد النفر ينتفي موضوع الرمي فلا وجه لثبوته .
[ 112 ] لقول أبي عبد الله عليه السّلام في خبر الدعائم : « من تعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 7 من أبواب العود إلى منى حديث : 2 .، وحكي عن الخلاف استحباب دفنها ولم أجد ما يصلح للاستحباب فيما تفحصت .
[ 113 ] لإمكان أن يستفاد ذلك مما تقدم في ( مسألة 40 ] .
[ 114 ] للأصل ، والنص ، والإجماع ، وتقدم صحيح معاوية المشتمل على ذلك .
[ 115 ] لإطلاق خبر أيّوب بن نوح ، قال : « كتبت إليه إن أصحابنا قد