تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
بسم اللَّه الرحمن الرحيم فصل في المواقيت وهي : المواضع المعينة للإحرام أطلقت عليها مجازا أو حقيقة متشرعية [ 1 ] . والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة ، وفي بعضها ستة ، ولكن المستفاد من مجموع الأخبار : أنّ المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة [ 2 ] .
شرح
بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف خلقه محمّد وآله الطَّيّبين الطَّاهرين فصل في المواقيت [ 1 ] لأنّها من الوقت وهو موضوع لمقدار معين من الزمان فإطلاقه على الأمكنة المخصوصة لا بد وأن يكون بالعناية بخلاف مواقيت الصلاة فإنّ الإطلاق فيها حقيقيّ . [ 2 ] فليس عدّ خمسة أو ستة ، أو سبعة في بعض الأخبار لأجل الحصر بل لأجل صحة الإحرام منها . وذكرهما إنّما هو بحسب غالب الأقطار المحيطة بالحرم لا الحصر الحقيقيّ وإلا فيكون مخالفا لما هو المعلوم من استقرار المذهب على جواز الإحرام من المواضع العشرة وهي : الشجرة ، والعقيق ،