فصل في أقسام الحج
وهي : ثلاثة - بالإجماع [ 1 ] والأخبار [ 2 ] - تمتع ، وقران
شرح
فصل في أقسام الحج
[ 1 ] من المسلمين عامة في أصل تشريع الأقسام الثلاثة من الحج في الإسلام ، وهو من المسلَّمات بين علماء الفريقين .
وأنّما وقع النزاع في أنّ حج التمتع باق على تشريع النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) أو أنّه أبطل تشريعه بعد النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) ، فإجماع الإمامية ونصوصهم المتواترة على الأول . وذهب غيرهم إلى الثاني واستندوا إلى اجتهاد للخليفة الثاني والمسألة مذكورة - في الكتب الفقهية ، والتاريخية ، والكلامية - مفصلا من شاء فليراجعها .
[ 2 ] وهي متواترة منها قول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في صحيح ابن عمار :
« الحج ثلاثة أصناف : حج مفرد ، وقران ، وتمتع بالعمرة إلى الحج . وبها أمر رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 ..
وخبر الصيقل : « قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : الحج عندنا على ثلاثة أوجه : حاج متمتع ، وحاج مفرد سائق للهدي ، وحاج مفرد للحج » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 ..
وفي خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « الحاج على ثلاثة وجوه :
رجل أفرد الحج وساق الهدي ، ورجل أفرد الحج ولم يسق الهدي ورجل تمتع