تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ويستحب تكرارها كالحج واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين ، فقيل : يعتبر شهر ، وقيل : عشرة أيّام والأقوى عدم اعتبار فصل [ 1 ] .
شرح
بعض النسخ المجتلبة أي : الذين يجلبون المتاع من الخارج . فروع - ( الأول ) : الظاهر أنّ ذكر الحطابة والمجتلبة في الحديث مثال لكل من تكرّر منه الدخول فلا يختص بهما . فحينئذ يشمل كل من تكرّر دخوله فيه وكان له غرض عقلائيّ سواء كان لأجل حرفة ومهنة - كالحملدارية الذين يتكرّر ذلك منهم لمصالح الحجاج - أم لا كالذي يفعل ذلك للظفر بأصدقائه ورفقائه من الحجيج . ( الثاني ) : لا فرق في الدخول بين ما إذا كان في جميع السنة أو في موسم الحج فقط ، لقاعدة الحرج ، وظهور الإطلاق . ( الثالث ) : المرجع في التكرر هو العرف فمع الصدق العرفيّ يسقط الوجوب ، ومع عدمه يثبت فكيف بما إذا صدق العدم . ( الرابع ) : إذا دخل مكة بإحرام وقضى نسكه وأحلّ من إحرامه فخرج من مكة ثمَّ عاد إليها قبل مضيّ شهر يجوز له الدخول فيها بلا إحرام أيضا ، إجماعا . ويأتي في [ مسألة 3 ] من ( فصل صورة حجة التمتع ) ما ينفع المقام . [ 1 ] نسب ذلك إلى كثير من المتأخرين ، ويظهر من الناصريات الإجماع عليه ، للإطلاقات المرغبة كقوله ( عليه السلام ) : « الحج الأصغر العمرة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العمرة حديث : 10 وغيره .. وقوله ( عليه السلام ) : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب العمرة حديث : 6 .. وقوله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « العمرة كفارة لكل ذنب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب العمرة حديث : 7 .، ولارتكاز مطلوبية تكرر العبادة مطلقا عند المتشرعة خصوصا مثل العمرة . وأما الأخبار الخاصة فهي أقسام : الأول : قول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : « في
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 312 | السيد عبد الأعلى السبزواري