ضمن العقد ، والإجارة [ 1 ] ، والإفساد [ 2 ] وتجب أيضا لدخول مكة بمعنى :
حرمته بدونها [ 3 ] ، فإنّه لا يجوز دخولها إلا محرما ، إلا بالنسبة إلى من يتكرّر دخوله وخروجه [ 4 ] ، كالخطَّاب ، والحشاش ، وما عدا ما ذكر مندوب .
شرح
[ 1 ] كل ذلك للإجماع ، وإطلاق أدلة وجوب الوفاء بها عمرة كانت أو غيرها .
[ 2 ] المراد بالإفساد : إفساد حج التمتع فإنّه يوجب الإتيان به ثانيا فيجب الإتيان بعمرته أيضا . ونسب في المستند إلى قطع الأصحاب بأنّ إفساد نفس العمرة موجب للإتيان بها ثانيا . ويأتي التفصيل في محلَّه . ومن موارد وجوبها فوات الحج ، فإن فاته الحج وجب عليه التحلل بعمرة مفردة على ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
[ 3 ] بل لا يجوز دخول الحرم إلا محرما ، كعدم جواز مس المصحف إلا متوضئا . وأما دخول مكة فتجب العمرة أو الحج تخييرا إن وجب الدخول وإلا كان وجوب العمرة من الوجوب الشرطيّ كوجوب الوضوء للنافلة ، وتدل على أصل المسألة - مضافا إلى الإجماع - النصوص ففي صحيح ابن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام - قال ( عليه السلام ) : لا ، إلا أن يكون مريضا ، أو به بطن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب الإحرام حديث : 1 ..
وفي صحيح ابن حميد : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : يدخل الحرم أحد إلا محرما ؟ قال ( عليه السلام ) : إلا مريض ، أو مبطون » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 50 من أبواب الإحرام حديث : 2 .ويأتي في الإحرام تفصيل الكلام .
[ 4 ] للنص ، والإجماع ، والحرج قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) في صحيح رفاعة ابن موسى : « إنّ الحطَّابة والمختلية أتوا النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) فسألوه ، فأذن لهم أن يدخلوا حلالا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 51 من أبواب الإحرام حديث : 2 .. والمختلية : الذين يقطعون النباتات الرطبة ، وفي