تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
( فصل في أقسام العمرة ) ( مسألة 1 ) : تنقسم العمرة كالحج - إلى واجب أصليّ ، وعرضيّ ، ومندوب . فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمرة مرّة بالكتاب ، والسنة ، والإجماع [ 1 ] ففي صحيحة زرارة : « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج فإنّ اللَّه تعالى يقول : * ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) * » وفي صحيحة الفضيل [ 2 ) : « في قول اللَّه تعالى : * ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) * قال
شرح
( فصل في أقسام العمرة ) [ 1 ] أما السنة : فهي مستفيضة وبها تتم دلالة الكتاب ، لأنّ قوله تعالى : * ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة ، الآية 196 .أعمّ من الوجوب ففي صحيح ابن أذينة قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن قول اللَّه عزّ وجل : : * ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * يعني : به الحج دون العمرة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا ، لأنّهما مفروضان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العمرة حديث : 7 .. وأما الإجماع : فيدل عليه محصله ومنقوله مستفيضا . [ 2 ] في الوسائل وغيره من كتب الأخبار : الفضل أبي العباس ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العمرة حديث : 1 .بدل فضيل فراجع .