( مسألة 11 ) : يشترط في الحج الندبي : إذن الزوج ، والمولى ، بل الأبوين في بعض الصور . ويشترط أيضا . أن لا يكون عليه حج واجب مضيّق لكن لو عصى وحج صح [ 1 ] .
( مسألة 12 ) : يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه [ 2 ] .
( مسألة 13 ) : يستحب لمن لا مال له أن يحج به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره وفي بعض الأخبار أنّ للأجير من الثواب تسعا وللمنوب عنه واحدا [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] تقدم ما يتعلق بذلك في الفصل الأول [ مسألة 78 ] . و [ مسألة 109 ] .
[ 2 ] أما بعد الفراغ ، فلصحيح ابن المغيرة : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) :
وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة إنّي أردت أن أحج عن ابنتي قال ( عليه السلام ) :
فأجعل ذلك لها الآن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 ..
وفي مرسل الفقيه : « قال رجل للصادق ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنّي كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أبي « أمي » أو بعض أهلي فنسيت فقال ( عليه السلام ) الآن فأشركها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب النيابة في الحج حديث : 2 ..
وأما قبل الشروع مع النية فيدل عليه الخبران بالأولى وظاهرهما وإن كان صحة جعل نفس الحج للغير بعد الفراغ ولكنّه مخالف للإجماع ، فلا بد وأن يحمل على إهداء الثواب ، مع أنّ إهداء الثواب إلى الغير مطلقا موافق لقاعدة تسلط الناس على أموالهم ، ومنافعهم ، وحقوقهم كما مرّ ذلك مرارا .
[ 3 ] في خبر ابن سنان قال : « كنت عند أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل ، فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ، ولم يترك شيئا من العمرة إلى