تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
( مسألة 4 ) : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك [ 1 ] . ( مسألة 5 ) : يستحب إحجاج من لا استطاعة له [ 2 ] . ( مسألة 6 ) : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها [ 3 ] . ( مسألة 7 ) : الحج أفضل من الصدقة بنفقته [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] فعن الواسطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : عن الرجل يستقرض ويحج ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان خلف ظهره مال فإن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب وجوب الحج حديث : 7 .. وعن ابن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الإسلام قال ( عليه السلام ) : نعم ، إنّ اللَّه سيقضي عنه إن شاء اللَّه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 50 من أبواب وجوب الحج حديث : 8 .. [ 2 ] في خبر الدّيلمي قال : « سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من اللَّه عزّ وجل بالثمن » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .. [ 3 ] لأنّه من سبيل اللَّه تعالى ، فيشمله إطلاق دليل الإعطاء من ذلك السّهم ، مضافا إلى صحيح ابن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : إنّه سأل عن الصرورة أيحج من الزكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 42 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 .، وتقدمت هذه المسألة في الزكاة ، وفي مسائل الاستطاعة . [ 4 ] لنصوص مستفيضة : منها : قول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « صلاة فريضة أفضل من عشرين »