تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
السفر ونحوها - من المؤنة فلا خمس فيها . ( الرابع ) : لا فرق في مصارف الحج وكونها من المؤنة بين ما يتلف عينه - كما يعد للأكل - وبين ما يبقى - كأثاث السفر مثل الهميان وغيره - نعم - لو فرض الاستغناء عنه تجري عليه الأحكام السابقة في [ مسألة 7 ] . ( الخامس ) : مصارف الحج من المؤنة بلا فرق بين مصارف الذهاب والإياب فلو كان إنشاء السفر في سنة حصول الربح والإياب في السنة اللاحقة يصح أخذ مصارف الإياب من أرباح السنة السابقة ، لأنّ تمام مصارف السفر ذهابا وإيابا يعدّ من مصارف سنة إنشاء السفر عرفا هذا إذا أخذ جميع المصارف ذهابا وإيابا دفعة واحدة من الربح ، وأما لو أخذها بالتدريج ، فإن كان قراره مع الحملدارية - مثلا - بأن يعطي نصف الثمن حين الذهاب إلى الحج ونصفه الآخر بعد الرجوع منه فالظاهر أنّ النصف الآخر يعدّ من مؤن السنة الأخرى إن دفعه فيها . ( السادس ) : لو حج وأبطل حجه عمدا لا يستثنى مئونته ، وكذا مع الجهل إن كان ملتفتا ومقصّرا . ( السابع ) : لو حج في نفقة الغير لا يستثنى مئونته ، لما تقدم من أنّ المؤنة المستثناة ما صرفت فعلا لا شأنا ، ويأتي ما يناسب المقام في مسائل استطاعة الحج . ( الثامن ) : لو استقرض واشترى شيئا لمؤنته ، فبقي القرض على الذمة وزاد ما اشتراه عن مئونة السنة يجب الخمس فيما زاد ، لإطلاق أدلة الخمس بعد فرض الزيادة عن المؤنة . ( التاسع ) : إذا استأجر شيئا إلى مدّة وأدّى تمام مال الإجارة في أثناء سنة الربح وكانت مدّة الإجارة زائدة عن سنة الربح فهل يعدّ تمام مال الإجارة من مئونة سنة الربح ، أو خصوص المقدار الذي وقع بإزاء زمان سنة الربح ؟ وجهان أحوطهما الثاني . ( العاشر ) : لو كان مكسبه مشتملا على الحلال والحرام ولم يكن أحدهما متميّزا عن الآخر وعلم إجمالا بتحقق الربح إما في حلاله أو حرامه وجب عليه الفحص والتمييز ، ومع عدم إمكانه وجب عليه العمل في الحرام بما في القسم الخامس مما يجب
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 451 | السيد عبد الأعلى السبزواري