الأولى فيما إذا كان النائب من أهل الورع والتقوى ولم يكن المنوب عنه كذلك [ 11 ] ، ويمكن أن يكون ذلك أصيلا لا نائبا [ 12 ] .
( مسألة 4 ) : يستحب أن يطلب العافية في الاستخارة مطلقا [ 13 ] .
( مسألة 5 ) : يستحب الإتيان بها مطلقا في الأمكنة المتبركة كالمساجد والمشاهد المشرّفة ، لا سيّما عند قبر الحسين عليه السّلام [ 14 ] . .
شرح
عليه السّلام : « وتجعل في ثلاث بنادق - شمع أو طين - على هيئة واحدة ، وادفعها إلى من تثق به وتأمره أن يذكر اللَّه ويصلَّي على محمد وآله ويطرحها إلى كمّه - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب صلاة الاستخارة حديث : 3 ..
[ 11 ] لأقربيته إلى وصول الغيب إليه من غيره .
[ 12 ] لإطلاق قوله عليه السّلام في خبر هارون بن خارجة : « إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا من الناس حتى يبدأ فيشاور اللَّه تبارك وتعالى ، قلت : جعلت فداك وما مشاورة اللَّه ؟ قال عليه السّلام تبتدئ فتستخير اللَّه فيه أولا ثمَّ تشاور فيه فإنّه إذا بدأ باللَّه أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب صلاة الاستخارة حديث : 2 ..
فإذا جازت الاستنابة في الدعاء واختار الداعي شيئا يصير أصلا من هذه الجهة .
[ 13 ] ففي موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ولتكن استخارتك في عافية فإنّه ربما خير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة الاستخارة حديث : 6 ..
[ 14 ] لأنّها أقرب إلى عنايات اللَّه عزّ وجل وألطافه الخاصة ، مع ذكر