( مسألة 2 ) : وهي ركعتان مثل صلاة الصبح [ 3 ] ، يصح الإتيان بها في كل وقت ، ويؤتى فيها في كل ركعة الحمد وأيّ سورة شاء [ 4 ] ، ويجوز بلا سورة [ 5 ] . وما ورد فيها من سورة مخصوصة [ 6 ] ومقدار خاص من السور [ 7 ] . .
شرح
[ 3 ] إجماعا ، وقد تقدم في جملة من الأخبار ما يدل على ذلك ، وسيأتي بعض الأخبار أيضا .
[ 4 ] لظهور الإطلاق والاتفاق في ذلك وفي خبر مرازم : « فسألته أيّ شيء أقرأ فيهما ؟ فقال : اقرأ فيها ما شئت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة الاستخارة حديث : 7 .. وأما ما ورد من أنّه « تصلي ركعتين في غير وقت فريضة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة الاستخارة حديث : 5 .، فهو محمول على كراهة التطوع في وقت الفريضة ، وقد تقدم الكلام في كتاب الصلاة بحث الأوقات فراجع .
[ 5 ] لجواز ذلك في كل صلاة مندوبة مطلقا .
[ 6 ] ففي خبر مرازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « سألته عن أيّ شيء أقرأ فيهما ؟ فقال عليه السّلام : اقرأ فيهما ما شئت ، وإن شئت فاقرأ فيهما ب : * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * ، و : * ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ) * ، و : * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * تعدل ثلث القرآن » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة الاستخارة حديث : 7 .، وفي خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام : « كان عليّ بن الحسين عليه السّلام إذا همّ بأمر حج وعمرة ، أو بيع أو شراء أو عتق تطهّر ثمَّ صلَّى ركعتي الاستخارة فقرأ فيهما بسورة الحشر ، وسورة الرحمن ، ثمَّ يقرأ المعوذتين ، وقل هو اللَّه أحد - الحديث - » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة الاستخارة حديث : 3 ..
[ 7 ] كما في خبر محمد بن محمد الآوي عن صاحب الأمر ( عجل اللَّه فرجه ) : « تقرأ الفاتحة عشر مرّات ، وأقلَّه ثلاثة ، ودونه مرّة ، ثمَّ تقرأ القدر عشر مرات » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة الاستخارة حديث : 1 .، وفي خبره الآخر عن الصادق عليه السّلام : « من أراد أن يستخير اللَّه تعالى فليقرأ الحمد عشر مرات وإنا أنزلناه عشر مرات » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة الاستخارة حديث : 2 ..