تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
( مسألة 17 ) : إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين - أو بينهما أو في السجدة الثانية - يجوز له تأخير التروّي [ 79 ] إلى وقت العمل بالشك ، وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية . ( مسألة 18 ) : يجب تعلَّم ما يعم به البلوى [ 80 ] من أحكام الشك والسهو ، بل قد يقال : ببطلان صلاة من لا يعرفها [ 81 ] لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنا بعدم عروضها له ، كما أنّ بطلان الصّلاة إنّما
شرح
الركعات بالخاتم والحصى ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .، وبالاعتماد على الصبيّ في أشواط الطواف ( 2 )( 2 ) تقدّم في صفحة : 398 .. [ 79 ] قد تقدّم في المسألة الرابعة ، والمسألة الرابعة والثلاثين من ( فصل الشك في الركعات ) ما يتعلَّق بالتروّي . وأما جواز تأخيره في المقام ، فلعدم الأثر له قبل إتمام السجدتين لوجوب إتمامها علي أيّ تقدير ، وإنّما يظهر الأثر في المضيّ على الشك وعدمه ، والنهي عن المضيّ على الشك يختص بما إذا كان في الأولتين دون الأخيرتين ، مع أنّه قد تقدّم ما فيه في المسألة الثانية والعشرين من ( فصل الشك في الركعات ) . [ 80 ] تقدّم في المسألة السادسة عشر ، والمسألة السابعة والعشرين وما بعدها ، والمسألة التاسعة والأربعين من مسائل التقليد ما يتعلَّق بهذه المسألة ، وأنّ وجوب التعلَّم عقليّ طريقيّ محض ولا نفسية فيه بوجه ، وليس شرطا للعمل أيضا ، وأنّ المناط في الصحة وعدمها مطابقة العمل للواقع وعدم المطابقة وأنّ عمل الجاهل - قاصرا كان أو مقصّرا - صحيح إن طابق الواقع وقد فصّلنا القول في الأصول بما لا مزيد عليه ، فراجع . [ 81 ] نسب ذلك إلى المشهور ، واستدلَّوا عليه بعد تحقّق قصد الوجه منه - بما عن المرتضى ( قدّس سرّه ) من الإجماع على البطلان . ولا دليل على اعتبار