الأحوط عدم تركه كذلك [ 7 ] .
( مسألة 4 ] : تستحب الطهارة لقراءة القرآن [ 8 ] . والاستعاذة عند التلاوة [ 9 ] ، وأن يقرأ في كلّ يوم خمسين آية
شرح
لينسى السورة من القرآن فتأتيه يوم القيامة حتّى تشرف عليه من درجة من بعض الدّرجات فتقول : السلام عليك ، فيقول : وعليك السلام من أنت ؟ فتقول : أنا سورة كذا وكذا ضيعتني وتركتني ، أما لو تمسكت بي لبلغت بك هذه الدرجة ، ثمَّ أشار بإصبعه ، ثمَّ قال عليه السلام : عليكم بالقرآن فتعلَّموه - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب قراءة القرآن حديث : 4 ..
[ 7 ] خروجا عن خلاف من حرّم ذلك ، هذا إذا كان للتقصير والتهاون . وأما مع عدمهما فالظاهر عدم الكراهة فضلا عن الحرمة ، ويدل على ذلك صحيح الأعرج :
« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقرأ القرآن ثمَّ ينساه ، ثمَّ يقرأه ثمَّ ينساه ، أعليه فيه حرج ؟ فقال : عليه السلام : لا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب قراءة القرآن حديث : 6 ..
[ 8 ] إجماعا ونصوصا ، ففي صحيح محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام :
« سألته أقرأ المصحف ثمَّ يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه ؟ قال عليه السلام : لا حتّى تتوضأ للصلاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1 ..
وعن عليّ عليه السلام : « لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتّى يتطهر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب قراءة القرآن حديث : 2 ..
المحمول على الكراهة بمعنى قلَّة الثواب بقرينة غيره .
[ 9 ] للآية الكريمة : * ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله ) * ( 5 )( 5 ) سورة النحل : 98 ..
وعن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « سألته عن التعوذ من الشيطان