( الواحد والثلاثون ) : إذا كان قدامه ورد عند بعضهم [ 43 ] .
( الثاني والثلاثون ) : إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير [ 44 ] .
شرح
وعنه ( عليه السلام ) عن آبائه عن عليّ ( عليه السلام ) قال : « لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلينّ أحدكم وبين يديه سيف ، فإنّ القبلة أمن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 6 ..
ويستفاد من التعليل كراهة الصلاة في كلّ محلّ لا تكون قبلته أمنا ، لأيّ سبب كان .
[ 43 ] ذكره في ذخيرة العباد ، وعن جمع من الفقهاء المحشين له تقريره ، ويمكن التعليل بأنّه شاغل ، وكلّ شاغل مكروه .
[ 44 ] لخبر ابن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : « وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على القت والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروحة ويسجد عليها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يصلح له إلَّا أن يكون مضطرا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 4 ..
وفي آخر عنه قال : « وسألته هل يصلح أن يصلَّي على البيدر مطين عليه ؟
قال ( عليه السلام ) : لا يصلح » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 5 ..
ونحوهما غيرهما . هذا بعض الكلام في الأمكنة المكروهة ، ويمكن إنهاؤها إلى أزيد من ذلك .
ثمَّ إنّه ينبغي التنبيه على أمور - :
الأول : ما تقدم من الأخبار وإن كانت ظاهرة في الحرمة إلَّا أنّها محمولة على الكراهة لقرائن خارجية أو داخلية ، كما تقدم في الألبسة المكروهة ، كما لا وجه للبحث عن سند تلك الأخبار لبناء الكراهة على التسامح ما لم تبلغ