تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
( فصل في أعداد الفرائض ونوافلها ) الصلوات الواجبة ست [ 1 ) : اليوميّة - ومنها الجمعة - والآيات ،
شرح
( فصل في أعداد الفرائض ونوافلها ) [ 1 ] وعن بعض سبعة بزيادة العيدين ، وعن آخر تسعة بعد جعل الكسوف والزلزلة قسمين في مقابل الآيات ، ولا ريب في أنّ هذا النزاع لفظي ليس فيه ثمرة عملية ولا علمية ، ويمكن جعل الأقسام أقل من ستة بجعل الجمعة داخلة في اليومية لأنّها ظهر أبدلت ركعتاها الأخيرتان بالخطبتين كما يأتي في النص أو أكثر من تسعة بجعل كل واحد من العيدين قسما مستقلا - مثلا - ويأتي تفصيل ذلك كله في محله . وأما قول أبي جعفر ( عليه السلام ) : « الوتر في كتاب علي واجب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 4 .، فالمراد به تأكد الاستحباب لا الوجوب الاصطلاحي ، للإجماع والنصوص على عدم الوجوب ففي صحيح الحلبي قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « إنّما كتب اللَّه الخمس وليست الوتر مكتوبة ، إن شئت صلَّيتها وتركها قبيح » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 1 .. ولم يتعرض هنا للعيدين مع أنّه ذكرهما بالتفصيل بعد أحكام الخلل ، إما لأجل التسامح في التعداد ، لعدم بنائه على التدقيق ، أو لأجل تعميم عيد الجمعة . أو اليومية لهما .