تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
له وسادة من تراب [ 24 ] . الحادي عشر : أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه [ 25 ] . الثاني عشر : جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السّلام تلقاء وجهه [ 26 ] ، بحيث لا تصل إليه النجاسة بعد الانفجار .
شرح
وعنه عليه السّلام أيضا : « يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الدفن حديث : 6 .. والمراد بالشق الحل أيضا . [ 24 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر سالم : « يجعل له وسادة من تراب ، ويحلّ عقد كفنه كلَّها ويكشف عن وجهه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الدفن حديث : 5 .. وقال عليه السّلام - أيضا - في خبر ابن سنان : « وليكشف عن خده الأيمن حتّى يفضي به إلى الأرض » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 20 من أبواب الدفن حديث : 4 .. وقال عليه السّلام في صحيح ابن يقطين : « فإن قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 20 من أبواب الدفن حديث : 1 .. [ 25 ] لقول الصادق عليه السّلام في خبر سالم بن مكرم : « ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الدفن حديث : 5 .. [ 26 ] لما عن أبي الحسن عليه السّلام : « ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت رأسه » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 12 من أبواب التكفين حديث : 3 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 185 | السيد عبد الأعلى السبزواري