يقال [ 78 ) : إنّ الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج ، فكله حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا . نعم ، لو تاب ثمَّ خرج بقصد الغسل صح [ 79 ] .
شرح
على المكث مع الإشراف على الخروج . ومع الشك في الصدق فالمرجع أصالة البراءة عن الحرمة .
[ 78 ] ولكنّه ضعيف ، لكونه خلاف معنى الارتماس لغة ، وعرفا وقد علل رحمه الله البطلان في [ مسألة 44 ] من كتاب الصوم بغير ذلك فراجع .
[ 79 ] لسقوط النهي حينئذ خطابا وملاكا ، فيصح لا محالة ولا وجه للبطلان .