تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
( فصل فيما يتعلق بالمحتضر ) مما هو وظيفة الغير ، وهي أمور : ( الأول ) : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة . ووجوبه لا يخلو عن قوّة [ 1 ] ، بل لا يبعد وجوبه على
شرح
( فصل فيما يتعلق بالمحتضر ) يسمّى المشرف على الموت بالمحتضر إما لحضور الملائكة الموكلين يقبض الأرواح ، أو لحضور أهله عنده ، أو لصيرورة أعماله نصب عينيه وحاضرة لديه . وعلى أيّ حال يكون من أشدّ الأحوال على الإنسان أعاننا الله تعالى عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه . [ 1 ] نسب الوجوب إلى المشهور ، واستدل عليه بالسيرة تارة ، وأخرى : بالمرسل : « دخل النبي صلَّى الله عليه وآله : على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق وقد وجه إلى غير القبلة ، فقال صلَّى الله عليه وآله : وجهوه إلى القبلة فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ، وأقبل الله عزّ وجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتّى يقبض » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الاحتضار حديث : 6 .. وثالثة : بقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن خالد : « إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الاحتضار حديث : 2 .. ورابعة : بخبر عمار : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت فقال عليه السلام : استقبل بباطن قدميه القبلة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الاحتضار حديث : 4 ..