تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
( الخامس ) أن يستصحب هدية له [ 12 ] من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه . ( السادس ) : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين ، أو أربعين مرة ، أو سبع مرات أو مرة واحدة فعن أبي عبد الله عليه السلام : « لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثمَّ ردت فيه الروح ما كان ذلك عجبا » . وفي الحديث : « ما قرئت الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله ، وإن شئتم فجربوا ولا تشكوا » . وقال الصادق عليه السلام : « من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه » [ 13 ] . ( السابع ) : أن لا يأكل عنده ما يضرّه ويشتهيه [ 14 ] .
شرح
[ 12 ] لقول أبي عبد الله عليه السلام : « أما تعلمون أنّ المريض يستريح إلى كلّ ما ادخل به عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الاحتضار حديث : 1 .. مضافا إلى العمومات الدالة على استحباب الهدية مطلقا . [ 13 ] وقد ورد في قراءة الحمد للشفاء أخبار كثيرة : منها : قوله صلَّى الله عليه وآله لجابر : « هي شفاء من كلّ داء الا السام - أي الموت - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 37 من أبواب قراءة القرآن حديث : 8 .. وإطلاقه يشمل المرة أيضا . وأما نفض اللباس فلأنّه تفأل لخروج المرض عن المريض كخروج الغبار عن الثوب . [ 14 ] لإطلاق قول الصادق عليه السلام : « ثلاثة دعوتهم مستجابة :
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 362 | السيد عبد الأعلى السبزواري