تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وحرقة [ 7 ] ، بعكس الحيض ، وقد يكون بصفة الحيض [ 8 ] ، وليس لقليله ولا لكثيرة حد [ 9 ] ، وكلّ دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة [ 10 ] ، بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من
شرح
اغتسلت وصلَّت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 16 .. مضافا إلى الإجماع ، والاعتبار . [ 7 ] لظهور التسالم ، والاعتبار ، وكونها في مقابل دم الحيض مع إمكان إرجاعها إلى البرودة الواردة في النص ، لكونها لازمة للبرودة غالبا ، ولعلَّه لذلك لم ينص عليها في النصوص بالخصوص . [ 8 ] لتسالم الكلّ عليه ، كما في كلّ مورد لا يمكن جعله حيضا ، لفقد شرط ، أو وجود مانع . [ 9 ] للأصل ، والإطلاق ، والإجماع . [ 10 ] لما قاله في الجواهر : « ولعلّ الظاهر من تصفح كلماتهم ، وأخبار الباب الحكم بالاستحاضة بعد انتفاء الحيض ، ولم نعهد أحدا منهم عارض أصالة عدم الحيض بأصالة عدم الاستحاضة في المقام ولا في غيره ومن هنا يعرف أنّ الاستحاضة أصل بعد انتفاء الحيض » . ويظهر التسالم من غيره أيضا ، فيكون موضوع الاستحاضة عدم ثبوت دم آخر بوجه معتبر ، فكلّ ما لم يثبت الدم الآخر يحكم بكون الدم استحاضة بلا فرق بين دم الحيض والعذرة والقرح والجرح والمخاض والنفاس فلما لم يثبت واحد منها بطريق معتبر فهو استحاضة ، ويمكن أن يستفاد ذلك أيضا من إطلاقات الروايات الظاهرة في أنّ الدم الخارج من الرحم استحاضة بمحض عدم كونه حيضا كمرسل يونس : « إنّما ذلك عرق عابر أو ركضة من الشيطان » ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 210 .. وقوله
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 269 | السيد عبد الأعلى السبزواري