إلى خارج الفرج [ 2 ] ولو بمقدار رأس إبرة [ 3 ] ، ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا [ 4 ] ، بل الأحوط إجراء أحكامها إن خرج من العرق المسمّى بالعاذل إلى فضاء الفرج وإن لم يخرج إلى خارجه [ 5 ] . وهو في الأغلب : أصفر ، بارد ، رقيق [ 6 ] ، يخرج بغير قوة ولذع
شرح
لم يكونا كذلك ، بل كانا علة شخصية لعارضة حدثت أو كانا في فضاء الفرج ، ففي جريان أحكام الاستحاضة إشكال ، لأنّ التمسك بأدلَّتها تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية ، ومقتضى القاعدة أنّها إن كانت متطهرة قبل خروج الدم ، فالأصل بقاء الطهارة وإن كانت محدثة ، فالأحوط جريان أحكام الاستحاضة ، ولكن الظاهر صحة التمسك بالإطلاق ولو كانا شخصيين مع أنّ الحكم موافق للاحتياط .
[ 2 ] أما إيجابه للوضوء والغسل فيأتي تفصيله . وأما اعتبار الخروج إلى الخارج ، فلأنّ ذلك هو مناط حدثية الأحداث مطلقا على ما تقدم في الوضوء ، وغسل الجنابة .
[ 3 ] لإطلاق الأدلة ، واتفاق فقهاء الملة الشاملة حتّى ولو كان بقدر رأس الإبرة .
[ 4 ] لتحقق الحدث بمجرد البروز إلى الخارج ، فلا يرفع إلا بما جعله الشارع رافعا وهو الوضوء أو الغسل كما أنّ سائر الأحداث أيضا كذلك .
[ 5 ] لما تقدم في [ مسألة 4 ] من ( فصل الحيض ) فراجع . وأما الخروج من العرق العاذل ، فلما عن جمع من أهل اللغة أنّ الاستحاضة تخرج منه ولعلَّه يسمى عادلا ، لأنّها توجب ملامتها عند الزوج والعذل بمعنى الملامة .
[ 6 ] لصحيح الحفص : « دم الاستحاضة أصفر بارد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 2 ..
وعلى الثالث صحيح ابن يقطين الوارد في النفاس : « فإذا رقّ وكان صفرة