كما أنّ دم الاستحاضة بعكس ذلك ، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس [ 4 ] ، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض
شرح
حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 2 ..
وقوله عليه السلام أيضا : « إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 16 ..
وقوله عليه السلام : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الحيض حديث : 2 .والمراد من العبيط هو الطري . وأما الغلظة فليس منها في الأخبار عين ولا أثر . وإنّما ذكرها جمع ، ولعلهم استفادوها مما ورد في دم الاستحاضة من أنّه دم رقيق ، فالمقابلة - بين دم الحيض ودم الاستحاضة - تقتضي الغلظة في دم الحيض . ولا يخفى أنّ للغلظة والرقة مراتب كثيرة متفاوتة ، لأنّهما من الأمور الإضافية . والمراد بالقوة هو الدفع الذي ذكر في صحيح حفص . وتقدم أنّ هذه الأمارات ليست تعبدية ، بل هي من اللوازم التكوينية الغالبية لدم الحيض عند جميع النساء وهن أعرف بعروض تلك الحالة من غيرهنّ ، ولذا قال الصادق عليه السلام : « إنّ دم الحيض أسود يعرف » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 4 .، فأوكله إلى معروفيته لدى النساء وفي خبر آخر : « دم الحيض ليس به خفاء » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 3 ..
إلى غير ذلك من الأخبار التي يأتي بعضها .
[ 4 ] نصا وإجماعا قال أبو عبد الله عليه السلام في صحيح ابن الحجاج :
« ثلاث يتزوجن على كلّ حال . وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض - قال :
قلت : وما حدها ؟ قال عليه السلام : إذا أتى لها أقل من تسع سنين - والتي لم