تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
القافلة [ 29 ] . أو دروب المساجد [ 30 ] أو الدور . أو تحت الأشجار المثمرة ، ولو في غير أوان الثمر [ 31 ] والبول قائما [ 32 ] ، وفي
شرح
النزّال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 .. [ 29 ] لما عن الصادق عليه السلام قال : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله ثلاث ( ثلاثة ) من فعلهنّ ملعون : المتغوط في ظلّ النزال ، والمانع الماء المنتاب ، وساد الطريق المسلوك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 .. [ 30 ] لما تقدم في قول السجاد عليه السلام : « أبواب الدور » ، وقول أبي الحسن عليه السلام : « اجتنب أفنية المساجد » . [ 31 ] لما تقدم في قول عليّ بن الحسين عليه السلام : « وتحت الأشجار المثمرة » ، وحديث المناهي : « نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله أن يتغوط الرجل على شفير بئر يستعذب منها ، أو على شفير نهر يستعذب منه ، أو تحت شجرة فيها ثمرها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 6 .. وأما التعميم في الأشجار المثمرة بالنسبة إلى أوان الثمر ، فلإمكان استفادته من الأخبار بدعوى : أنّ ذكر الثمر ، والأثمار ، ومساقط الثمار ونحو ذلك من التعبيرات ليس في مقام وجود الثمر فعلا ، بل المراد بهذه التعبيرات كون الشجرة من ذات الثمار في مقابل الأشجار التي لا تثمر أصلا . نعم ، تشتد الكراهة حين وجود الثمر لحضور الملائكة حينئذ ، كما في مرسلة الصدوق ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 8 و 3 و 11 .، ولظهور بعض الأخبار في فعلية الثمر ، كقوله عليه السلام : « أو تحت شجرة فيها ثمرتها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 8 و 3 و 11 .، فتكون الكراهة فيما لا ثمرة فيه فعلا أخف ، لبعض الإطلاقات . وأما إدخال المقام في مسألة المشتق فهو من تبعيد المسافة بعد إمكان استفادة لحكم من نفس الأخبار . [ 32 ] فعن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلَّى الله عليه وآله :