تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

كان للَّه فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا ، ثم قال : واللَّه لقد يسّر اللَّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربهم واحدا ، وأكلوا أربعة أحلَّاء . ثم قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان » ( 1 ) . ورواه بسند آخر عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام . والتقريب في هذه الرواية : أن ما عدا الأربعة ليس بحلال . 14 - ما رواه الشيخ عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ، ويكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : يؤدي خمسا ويطيب له » ( 2 ) والتقريب أن حصول الطيب يتوقف على أداء الخمس . 15 - ما في الفقه الرضوي في حديث مفصل قال عليه السلام : « فعلى كل من غنم من هذه الوجوه ، فعليه الخمس ، فإن أخرجه فقد أدّى حق اللَّه ، وتعرض للمزيد ، وحلّ له الباقي من ماله ، وطاب - إلى أن قال - فلا تدعوا التقرّب إلى اللَّه عز وجل بالقليل والكثير على حسب الإمكان ، وبادروا بذلك الحوادث ، واحذروا عواقب التسويف فيها ، فإنما هلك من هلك من الأمم السالفة بذلك وباللَّه الاعتصام » . والتقريب كما في سابقه من إناطة حلَّية الباقي من ماله على أداء الحق ، أي الخمس .

هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل - باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .