تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس » ( 1 ) 7 - ما رواه الصدوق عن محمد بن جعفر الأسدي قال : « كان فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس اللَّه روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الدار : وأما ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده من أموالنا ، ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا ، فمن فعل ذلك فهو ملعون ، ونحن خصماؤه - إلى أن قال عليه السلام : فلا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ ذلك في مالنا ؟ أنه من فعل شيئا من ذلك بغير أمرنا فقد استحلّ منا ما حرم عليه ، ومن أكل من مالنا من ذلك بغير أمرنا فقد استحلّ منا ما حرم عليه ، ومن أكل من مالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا » ( 2 ) 8 - ما رواه الصدوق عن الأسدي عن أبيه من التوقيع الابتدائي المتضمن للَّعن على من استحلّ من مالهم عليهم السلام درهما ، ثم نظر في التوقيع ووجده قد انقلب إلى اللعن على من أكل من مالهم درهما حراما » 9 - ما رواه الشيخ عن علي بن مهزيار من مكاتبة أبي جعفر عليه السلام وفيها : « إن مواليّ أسأل اللَّه صلاحهم ، أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم ، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهّرهم وأزكَّيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس - إلى أن قال - فأما الغنائم والفوائد ، فهي واجبة عليهم في كل عام - إلى أن قال - فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل

هامش
( 1 ) الوسائل - الباب المتقدم ، الحديث 10 .
( 2 ) بحار الأنوار - التوقيع الحادي عشر من توقيعات الحجة عجل اللَّه تعالى فرجه ، نقلا عن ( الاحتجاج ) .