نجعل لأحد منكم في حل » ( 1 ) 3 - ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام : « قال سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللَّه تعالى ، اشترى ما لا يحل له » ( 2 ) 4 - وروى الكليني عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا اللَّه ، وأن محمدا رسول اللَّه فإن لنا خمسه ، ولا يحل لأحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا » ( 3 ) وروى المفيد مثله إلا أنه قال : نصيبنا مكان ( حقنا ) 5 - ما رواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن الحسين في حديث عن صاحب الزمان عجل اللَّه فرجه أنه رآه - إلى أن قال - فقال عليه السلام : يا حسين كم ترزأ على الناحية ، ولم تمنع أصحابي من خمس مالك ؟ ثم قال : إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا ، وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقّه . قال : فقلت : السمع والطاعة ثم ذكر في آخره أن العمرى أتاه فأخذ خمس ماله بعد أن أخبره بما كان » ( 4 ) 6 - ما رواه العياشي عن إسحاق بن عمار قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول :
محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — صفحة 250
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٢٥٠
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب المتقدم ، الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل - الباب المتقدم ، الحديث 9 .
( 4 ) الوسائل - باب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 .