الحول ) وبين الأكثر ( أعني مطلق الغائب ) فيقتصر في التخصيص على الأقل . نعم ، بناء على اشتراط التمكن من التصرف في تمام الحول لا يكون عليه الزكاة . لا يخلط في النصاب بين جنسين : ( قال المحقق : السابعة - لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا ، ولو قصر كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر ، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر ) . تدل على ذلك الروايات الَّتي منها : 1 - ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة أنّه قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما ، وتسعة عشر دينارا ، أيزكَّيها ؟ قال : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم . قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء . قال : قلت : رجل كن عنده أربع أنيق ؟ ؟ ؟ وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكَّيهن ؟ قال : لا يزكَّى شيئا منهن ، لأنه ليس شيء منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة » ( 1 ) . 2 - وفي رواية الشيخ عن زرارة مثله ، إلا أن فيها : « حتى يتم أربعون دينارا ، والدراهم مائتي درهم » ( 2 ) . 3 - ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 286
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٢٨٦
هامش
( 1 ) الشطر الأول في الوسائل ، باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 ، والشطر الثاني في الوسائل ، باب 1 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .
( 2 ) الاستبصار ج 2 ص 38 .