أداء المقرض . والاستدلال على ذلك بمجموع أمور أربعة :
1 - جواز أداء المقرض زكاة المقترض ، ويثبت ذلك بصحيحة منصور ابن حازم .
2 - ان ما جاز في حد ذاته وجب باشتراطه ، يثبت ذلك بعموم ( المسلمون عند شروطهم ) .
3 - وجوب الزكاة تكليفا ووضعا على المقترض . ويثبت ذلك بعموم الدليل ، وبالنصوص الخاصّة .
4 - سقوط الزكاة عن المقترض بأداء المقرض ، يثبت ذلك بصحيحة منصور بن حازم ، وبدليل ان المال لا يزكى مرتين في عام واحد ، فليتدبّر فإنه حقيق به .
المال المدفون :
( قال المحقق : الخامسة - من دفن مالا وجهل موضعه ، أو ورث مالا ولم يصل إليه ، ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه زكَّاه لسنة واحدة استحبابا ) .
يدل على ذلك ما رواه الكليني عن سدير الصيرفي ، وعن إسحاق بن عمّار ، وغيرهما من الروايات . واما التزكية لسنة واحدة فهي مذكورة في رواية المدفون صريحا بلا معارض ، وكذا في روايات المال الغائب بأجمعها إلا في رواية واحدة هي ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 283
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٢٨٣