اللَّه الذي يكون فيه » ( 1 ) . 2 - ما رواه الصدوق عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « لا تجب الزكاة فيما سبك . قلت : فإن كان سبكه فرارا من الزكاة ؟ قال : ألا ترى إن المنفعة قد ذهبت منه ، فلذلك لا يجب عليه الزكاة » ( 2 ) . 3 - روايته الأخرى عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : « لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة ألا ترى إن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة » ( 3 ) . 4 - رواية هارون بن خارجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : « وأنّه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحلَّي زكاة ، وما ادخل على نفسه من النقصان في وضعه ، ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة » ( 4 ) . 5 - ما رواه الشيخ بسنده عن زرارة قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إن أباك قال : من فر بها من الزكاة ، فعليه أن يؤديها . فقال : صدق أبي
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 272
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٢٧٢
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 . ولا مجال لأن يتوهم ان المعنى هو تجويز أن لا يعطى الزكاة ، وتترك عصيانا بان يكون الفرار بعد حلول الحول ، ويستشهد على ذلك بان ظهوره في منع الحق الثابت بالفعل ، وكذلك ما في الروايات التالية من ذهاب المنفعة والفضل ، بل المعنى هو ذلك بالاقتضاء .
( 2 ) الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 4 .