تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

فمن الروايات التي تدل على الوجوب : 1 - موثّقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة ؟ فقال عليه السلام : « ان كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة » ( 1 ) . 2 - موثقة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا الا ما فرّ به من الزكاة » ( 2 ) . 3 ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار ، والمائتي دينار ، وأراني قد قلت : ثلاثمائة ، فعليه الزكاة ؟ قال : ليس فيه زكاة . قال : قلت فان فرّ به من الزكاة ؟ فقال : ان كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة ، وان كان انما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة » ( 3 ) وظاهر هذه الروايات ، بل صريح الأخيرة منها ان ذلك قبل حلول الحول ، ضرورة وجوب الزكاة بعد مضى الحول سواء كان بقصد الفرار أو التجمّل أو غير ذلك . وتعارض هذه الروايات روايات آخر منها : 1 - ما رواه الصدوق والكليني عن عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا ا عليه شيء ؟ فقال : لا - إلى أن قال - : وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق

هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 7 .
( 3 ) الوسائل ، باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 6 ، والباب 11 الحديث 6 .