المائتين في النصاب الأول ، ويدل على نصابي الدرهم روايات مستفيضة منها : حديث زرارة وبكير ابني أعين أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول في الزكاة إلى أن قال : « ليس في أقل من مائتي درهم شيء فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة الدراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى الحساب » ( 1 ) . تحديد الدرهم : ثم إنه بالمثقال الصيرفي يكون النصاب الأول مائة وخمسة مثاقيل ، والنصاب الثاني أحد وعشرون مثقالا ، وحيث إن العشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال يكون مقدار الزكاة في النصاب الأول مثقالين ونصف مثقال وثلاث حمّصات ، وفي النصاب الثاني اثنتا عشرة حمصة ونصف حمصة وعشرها ( 2 ) . واما ما ذكره المحقق ( قده ) بقوله : « ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل » فإنما المراد هو المثقال الشرعي الذي هو ثمانية عشر حمصة ، ثلاثة أرباع الصيرفي . واما قوله : « والدراهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبّات » فذلك على
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 255
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٢٥٥
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 10 .
( 2 ) هذا وزن الدرهم .