وتغيّرت أيضمنها ؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » ( 1 ) . 3 - ما رواه أيضا بسنده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه » ( 2 ) . 4 - ما رواه أيضا بسند حسن عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد بريء منها » ( 3 ) . 5 - ما رواه أيضا بسند حسن عن بكير بن أعين قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع ، قال : ليس عليه شيء » ( 4 ) . 6 - ما رواه أيضا بسند موثق عن أبي بصير قال : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك ، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق . فقال : قد أجزأه عنه ولو كنت أنا لأعدتها » ( 5 ) . ان إطلاق بعض هذه الروايات يقيّد بالبعض الآخر من حيث عدم الإيصال إلى المستحق مع وجوده . لكن مورد هذه الروايات ما عدا رواية زرارة هو البعث الملازم لعزل مقدار الزكاة ، بل هو صريح رواية عبيد بن زرارة ، فيختص بمورد تعيين الزكاة في الخارج من باب إفراز المشاع ، أو تعيين ما يجب أداؤه .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 229
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٢٢٩
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ، باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل ، باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل ، باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 .
( 5 ) الوسائل ، باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .