تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

7 - وفي ( تحف العقول ) عن الرضا عليه السلام : « والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار » ( 1 ) . إلى غير ذلك من الروايات . فمفاد كلمة ( في ) هو كون هذه الأصناف ظرفا للحكم الشرعي المتعلَّق بالزكاة ، فيكون ما ورد من أن ( فيما سقته - السماء العشر ) و ( نصف العشر ) تفسيرا لذلك من دون دلالة على ملكية - الكسر المشاع لمن يستحق الزكاة . مناقشة الوجه الثالث : وهو كون الزكاة ملكا بنحو الكلي في المعين . ويرد عليه : أولا - أنه لا دليل على إثباته . ثانيا - بعد إن كان في بعض النصب ما يعطى زكاة من غير النوع الذي فيه النصاب كالشاة في الخمس من الإبل ، وبعد ان جاز إعطاء الزكاة من غير ما بلغ النصاب كأن يعطى شاة معلوفة في الأربعين شاة سائمة ، أو كانت زكاة ماله الثنيّ من المعز وكانت الأربعون سخالا من المعز مبدأ حولها نتاجها ، أو يعطى التبيع إذا كانت الثلاثون بقرة كلها مسنة ، أو يعطى بنت مخاض إذا كانت الستة والعشرون من الإبل كلها بنت لبون ، كيف يمكن المصير إلى - القول بالكلي في المعين ؟

هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 12 .