تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

1 - إنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء ، ونادى مناديه إن اللَّه تبارك وتعالى فرض عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ( 1 ) . 2 - ما في الجواب عن سؤال الحلبي : في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال عليه السلام : « في ستين صاعا » ( 2 ) . 3 - ما في الجواب عن سعد حيث قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب . فقال عليه السلام : « خمسة أوساق » ( 3 ) . 4 - ما في حديث ابن بكير : « فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها - الزكاة » ( 4 ) . 5 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي - الحسن الرضا عليه السلام ، قال : « سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا ما صرم وإذا خرص » ( 5 ) . 6 - وفي حديث المفضل في جواب سؤال الرجل : في كم تجب الزكاة ؟ فقال عليه السلام : « في كل ألف خمسة وعشرون » ( 6 ) .

هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، باب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 10 .
( 3 ) الوسائل ، باب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 و 12 .
( 4 ) الوسائل ، باب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 و 12 .
( 5 ) الوسائل ، باب 12 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 .
( 6 ) الوسائل ، باب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 5 .