پرش به محتوای اصلی

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحه 208

پدیدآورندگان:

ص۲۰۸
- ( اللواحق في زكاة الأنعام ) - كيفية تعلق الزكاة : ( قال المحقق قده : واما اللواحق - فهي : إن الزكاة تجب في العين لا في الذمّة ) . المحتملات في ثبوت الزكاة ثمانية : أحدها - انّها ملك لأربابها كالدين في الذمّة . ثانيها - انها ملك لأربابها ثابت في العين بنحو الكسر المشاع . ثالثها - انها ملك لأربابها بنحو الكلي في المعين . رابعها - انها متعلَّقة بالعين كتعلق حق غرماء الميت في تركته . خامسها - انها كذلك لكن كتعلق حق الجناية العمدية الذي هو لولي المجني عليه ، متعلق برقبة العبد الجاني ، الموجبة لخياره بين ان يسترقّه أو يقتص منه . سادسها - ذلك لكن كحق الرهانة . سابعها - ذلك لكن كحق النذر المتعلق بمنذور الصدقة ، كما إذا نذر أن يعطى الشاة صدقة للفقير .