- ( اللواحق في زكاة الأنعام ) -
كيفية تعلق الزكاة :
( قال المحقق قده : واما اللواحق - فهي : إن الزكاة تجب في العين لا في الذمّة ) .
المحتملات في ثبوت الزكاة ثمانية :
أحدها - انّها ملك لأربابها كالدين في الذمّة .
ثانيها - انها ملك لأربابها ثابت في العين بنحو الكسر المشاع .
ثالثها - انها ملك لأربابها بنحو الكلي في المعين .
رابعها - انها متعلَّقة بالعين كتعلق حق غرماء الميت في تركته .
خامسها - انها كذلك لكن كتعلق حق الجناية العمدية الذي هو لولي المجني عليه ، متعلق برقبة العبد الجاني ، الموجبة لخياره بين ان يسترقّه أو يقتص منه .
سادسها - ذلك لكن كحق الرهانة .
سابعها - ذلك لكن كحق النذر المتعلق بمنذور الصدقة ، كما إذا نذر أن يعطى الشاة صدقة للفقير .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 208
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٢٠٨