أجذع » ( 1 ) . وقد قيل إن ذلك هو المشهور بين الفقهاء ، بل في ( الرياض ) ليس فيه مخالف يعرف . وادعى الشيخ الطوسي في ( الخلاف ) والسيد ابن زهرة في ( الغنية ) الإجماع على ذلك . المراد من الجذع والثني : اختلفت كلمات اللغويين في بيان المراد من الجذع والثني ، وكذلك عبارات الفقهاء . قال الطريحي في ( مجمع البحرين ) : « الثني من الخيل ما دخل في الرابعة ، ومن المعز ماله سنة ودخل في الثانية » . وقال ابن الأثير في ( نهاية اللغة ) : « الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة » . وقال في ( المغرب ) : « الجذع من المعز لسنة ، ومن الضأن لثمانية أشهر » . وقال الفيومي في ( المصباح المنير ) : « الجذع ولد الشاة في السنة الثانية » . وقال السيد الطباطبائي في ( العروة الوثقى ) : « أقل أسنان الشاة الَّتي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ، والمعز الثني . والأول ما كمل له
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 200
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٢٠٠
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .