تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

من الضأن ، والثني من المعز والإبل ، والتبيع من البقر ) ذكر فيه أحاديث ليس فيها ما يدل على اختصاصها بالهدي ، إلا أن نحتمل عثور الشيخ الطوسي ( قده ) على قرينة معيّنة فذكر هذه الروايات في باب الهدى من ( التهذيب ) وتبعه على ذلك صاحب الوسائل . وإليك الروايات الدالَّة على الحكم المزبور . 1 - ما رواه الشيخ بسند معتبر عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عن علي عليه السلام انّه كان يقول : « الثنية من الإبل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن » ( 1 ) . 2 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن ابن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : يجزى من الضأن الجذع ، ولا يجزى من المعز إلا الثني » ( 2 ) . 3 - مرسلة عوالي اللئالي عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : « انه أمر عامله ان يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز . قال : ووجد ذلك في كتاب علي عليه السلام » ( 3 ) . 4 - ويستشهد لذلك بما في كتب العامة عن سويد بن غفلة قال : « أتانا مصدّق رسول اللَّه وقال : أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن ، والثنية من المعز » ( 4 ) . 5 - واستأنس صاحب الجواهر لذلك بموثقة إسحاق بن عمار قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : إذا

هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الحج ، باب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .
( 2 ) الباب المتقدم ، الحديث 2 .
( 3 ) الجواهر ج 15 ص 130 .
( 4 ) فقه الزكاة ص 213 . وسنن النسائي ج 5 ص 30 . وسنن أبي داود ج 2 ص 138 .